والأرواث والأبوال ، إلّا بول الإبل ، ولا بأس ببيع
ما عرض له التّنجيس ، مع قبول الطّهارة ، بشرط الاعلام.
______________________________________________________
قوله : «والأرواث والأبوال. إلخ» سوق الكلام سابقا ولاحقا يدلّ على أنّ المراد بالأرواث والأبوال أرواث ما لا يوكل وأبواله ، حتى تكون نجسة داخلة تحت الأعيان النجسة.
ولكنّ قوله : «الّا بول الإبل» يدلّ على كونهما أعمّ ، فيكون عنده هنا بيع الأبوال والأرواث مطلقا حراما ، الّا بول الإبل للاستشفاء به ، للرّواية (١).
ولكنّ ذلك خلاف الظاهر لعدم الدّليل على التحريم مطلقا ، مع وجود النّفع المعتاد ، خصوصا روث البقر والإبل للزّرع ، وللإشعال بالحمامات وغيرها للخبز والطّبخ وهو المتعارف في أكثر القرى ، وخلاف ما ذهب إليه في المنتهى أيضا.
قال فيه : «كلّ روث ما (مما خ ل) لا يؤكل لحمه نجس ، حرام بيعه وشراؤه وثمنه.
وحمل عليه رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ثمن العذرة من السّحت» (٢).
ثم قال (٣) : «وأمّا البول فإن كان مما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه ، لأنّه نجس ، فكان كالدّم ، وامّا بول ما يؤكل لحمه فإنّه طاهر ، فيجوز بيعه حينئذ ، قاله السيّد المرتضى ، وادّعى عليه الإجماع ، وقال الشّيخ في النّهاية بالمنع من الأبوال كلّها ، إلّا بول الإبل خاصّة للاستشفاء.
__________________
(١) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن بول البقر يشربه الرّجل؟ قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم» الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النّجاسات ، الباب ـ ٩ ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٠ ، الحديث ١.
(٣) اي : المصنّف في المنتهى.