والتولية ، البيع برأس المال ، فإذا قال وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.
______________________________________________________
قوله : «والتولية البيع إلخ» إشارة إلى القسم الثالث ، وهو اولى من الأوليين إذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على المؤمن ، والثاني يمكن ان يكون اولى منهما ، وكون الثالث اولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البائع وغنى المشتري.
وقد ترك المساومة التي هي أولى من الكل ، لما مرّ دليله ، ودلت عليه الاخبار المتقدمة أيضا في كراهة اضافة الربح الى الثمن ، ولعل وجه الترك ظهورها وشهرتها ، لكون أكثر البيوع على ذلك الوجه ، فتأمل.