ولو مرّ بثمرة لم يجز التناول على رأى ولا أخذ شيء منها
______________________________________________________
والغلط فيه ، مع انه يحتمل.
ويحتمل ان يكون إسلامه كناية عن الموافقة ، من غير زيادة ونقصان ، فيكون النقص والزيادة مشتركا بينهما.
والظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا ، فكأنه راجع الى معاملة فيكون بحسب الطالع النقص والزيادة سواء بسواء.
ويمكن ان يكون المراد بقوله في الرواية (زاد أو نقص) (١) ، من التخمين لا انه جاءه آفة أولا ، وذلك غير بعيد.
قال في التذكرة : فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به ، فلا بحث ، وان زاد فله ، وان نقص فعليه ، وهو مشعر بما في ظاهر الرواية.
وقال أيضا : هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك ، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا ، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجر ، وعلى تقدير جواز البيع يثبت احكامه ، وقد تقدم ما يفيد جواز البيع ، خصوصا حسنة الحلبي (٢) ، فتأمل
قوله : «ولو مرّ بثمرة إلخ» إشارة إلى رد قول بعض الأصحاب مثل الشيخ وغيره من المتقدمين ، والمصنف في التذكرة ، بل نقل عليه الإجماع في الخلاف في شرح الشرائع.
وهو انه إذا مرّ الإنسان على ثمر أو زرع من غير قصد الأكل منه ، يجوز له الأكل ، ولا يجوز الإفساد ولا الأخذ منه ، لبعض الروايات.
مثل ما روي عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.