والا باق القديم ،
______________________________________________________
الذنب للمشتري حيث اغتر بما ليس فيه كثير تغرير إلخ.
ومنها يعلم انه لو أقر وقال انه كاتب مثلا ، يكون له الخيار وان لم يشترط في متن العقد ، وهو ظاهر فتأمل.
ثم ان الظاهر عدم الفرق في التصرية بين كون البائع فعل ذلك قصدا ، أو صار من عند نفسه ذلك لعدم الحلب اتفاقا ، ويؤيده ثبوت الرد للمشتري بالعيب السابق ، وان كان البائع جاهلا به قاله أيضا في التذكرة ، فتأمل حيث فهم في التصرية الرد من النهي (١).
ولعلك فهمت شرح قوله (ولو صارت التصرية عادة إلخ) يعني إذا صارت الحلبات في الثلاثة كلها متساوية أو الأولى انقص لا خيار ، واما ان لم تصر في الثلاثة كذلك بل اختلفت بالزيادة والنقصان بان صار مثلا ، أو لا زيادة ثم نقص الثاني ، فله الخيار وان عادت بعد الثلاثة إلى الأول أو زادت ، لما مرّ.
وظاهره ان ما ذكره في مطلق التصرية ، ويمكن جعله في غير المعلوم بالإقرار والبينة ، لما مرّ أيضا فتذكر وتأمل
قوله : «والإباق القديم» : ظاهره ان مجرد الإباق قبل البيع عيب يثبت به الرد أو الأرش للمشتري وان لم يأبق عنده أصلا ، وان كان قديما ، بل وجد عند غير البائع.
وفيه تأمل ، إذ ينبغي صدق العيب ، وبمجرد ذلك ، الصدق غير ظاهر ، خصوصا إذا كان عتيقا وصغيرا وانتقل إلى أيدي متعددة وهو الان يكون مقيدا ومسلوبا عنه ذلك عيبا عنده ، نعم لو أبق مع ذلك عند المشتري ، أو علم منه ذلك مكررا ، أو عادة ، أو ان حاله ذلك ، الا انه قد حفظ وما حصل له ذلك والا لفعل
__________________
(١) يعني فهم العلامة قدس سره من قوله صلّى الله عليه وآله (لا تصروا) جواز الرد بعد تحقق التصرية.