.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره ممن اثبت الخيار الا داود ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : لا تصروا الإبل والغنم (١).
وفي رواية أخرى : من باع محفظة ولم يفصل إلخ.
وفي دلالة الرواية تأمل ، ولكن الظاهر ان أمثالها دليل الغنم ، وانه لو ثبت كونها منهيا عنها ، مع انها موجبة لضرر المشتري ، لدل على جواز الرد وان تصرف لعدم القائل بالفرق ، ولما تقدم.
وقال أيضا : ولان لبن البقرة أكثر نفعا من الإبل والغنم ، فتجويز داود فيهما (٢) دونها ضعيف.
وبالجملة : ينبغي جواز الرد في كل تدليس بشيء يوجب زيادة الثمن بإظهار ما ليس فيه ، مع كونه مطلوبا منه ، فلهذا لا يثبت بالتصرية في غير الثلاثة عند أصحابنا كما يظهر من التذكرة مثل الأمة ، والأتان ، هي بفتح الهمزة جمعها الأتن ، وهي الحمارة ، لأن اللبن غير مقصود منهما.
نعم يمكن إثبات جواز الرد في الأمة بتحمير الوجه واسوداد الشعر الأبيض ووصله وغير ذلك ، وان لم يكن عدمه عيبا ، فتأمل ، خصوصا مع التصرف.
قال في التذكرة : وقد يلحق بها التدليس ، فلو حبس ماء القنات ثم أرسله عند البيع أو الإجارة فيخيل (فيتخيل خ) المشتري كثرته ثم ظهر له الحال ، وكذا لو حمّر وجه الجارية أو سود شعرها وجعده ، أو أرسل الزنبور في وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان الخلاف فله الخيار.
اما لو لطخ ثوب العبد بسواد فتخيل المشتري كونه كاتبا فلا خيار ، فإن
__________________
(١) التذكرة ج ١ ص ٥٢٦ في أحكام خيار العيب.
(٢) أي في الشاة والإبل دون البقرة.