فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقبة من طعام غير معلوم القدر ، بطل.
______________________________________________________
من الكيل والوزن والعد فيما يجري ذلك فيه.
قوله : «فلو باعه بحكم أحدهما إلخ» وكذا بحكم ثالث ، والغرض تمثيل ، وهو متفرع على اشتراط العلم ، ومعلوم ان البيع بثمن يحكم به شخص ، اي شخص كان ، مجهول.
وكذا بقبضة من فضة وقبة من طعام ، لانه لم يعلم وزن ما يسعه الكف ، وكذا وزن القبة ، على ان التفاوت في الأكف موجود ، وكذا في القب ، ولكن مع تعيينهما من غير العلم بالوزن أيضا لا يصح عندهم ، لاشتراط الوزن أو الكيل في الطعام ، هذا.
ولكن في رواية رفاعة النخاس (دلالة على عدم اعتبار العلم ، وأظنها صحيحة ، وهي مذكورة في باب ابتياع الحيوان من كتاب التهذيب) قال : الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بالألف درهم؟ قال : فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد اليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها أقل مما بعثت اليه فهو له ، قال : فقلت : أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب (١).
والظاهر ان طريقة هذا الى الحسن بن محبوب الثقة ، صحيح (٢) لانه قد
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.
(٢) طريق الصدوق رحمه الله الى الحسن بن محبوب كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الحسن بن المحبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله