ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات والرطبة وشبهها جزة وجزات والحناء والتوت خرطة وخرطات.
______________________________________________________
ويفهم من شرح الشرائع عدم الفرق بين الظهور المجوز للبيع والبدو إذا كان البدو بمعنى انعقاد الحب من غير الزيادة المذكورة.
ويمكن الفرق ، فالظهور يكون بظهور أثره مثل الورد وما قبله.
وقال أيضا فيه : مستند القولين ـ اي قول الشيخ وانعقاد الحب وهو المشهور ـ اخبار لا تبلغ حد الصحة ، وما رأيت منها غير ما مرّ. ولعل عموم أدلة جواز البيع مع ما مرّ دليل على الأول ، وهو جواز البيع بعد انعقاد الحب وعدم الاشتراط بالشرائط المذكورة في ثمر النخل. ويؤيده الشهرة وما تقدم في ثمر النخل من الروايات (المذكورة خ) الدالة على جواز البيع بمجرد الظهور ، وكذا جواز بيع الزرع.
قوله : «ويجوز بيع الزرع إلخ» يعني يجوز بيع الزرع بعد الظهور مطلقا قبل البدو (بدو الصلاح خ) وبعده بشرط القطع وشرط التبقية ، ومطلقا ، وسواء كان قائما أو حصيدا مقطوعا على الأرض ، ولكن لا يبعد اعتبار بيعه بعد الحزم أو الوزن ان كان ذلك العادة ، والظاهر العدم.
وكذا يجوز بيع السنبل مطلقا ، ولا فرق بين كونه بارزا مثل الشعير ومستورا مثل الحنطة.
لعل دليل الكل الأصل والعمومات والتراضي ، وللمرء ما يفعل في ماله ، مع عدم المانع عقلا وشرعا. ويؤيده ما يدل على جواز بيع الخضر خرطة.
قوله : «والخضر بعد انعقادها إلخ» لعل المراد بالانعقاد هنا هو الظهور ، قال في التذكرة : الخضر كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره ، ولا يشترط أزيد من ذلك من تغير لونه أو طعمه أو غيرهما ، لانه مملوك ظاهرا منتفع به ، فجاز بيعه كغيره من المبيعات ، ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها وغير أصولها بشرط القطع والتبقية ومطلقا. نعم قد يفرق بينهما ان أريد