ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.
والخيار موروث ،
______________________________________________________
والظاهر انه كذلك فيما اشترط استرجاع المبيع ، خصوصا إذا كان مثليا موجودا مثله ، مثل النقدين وبعض الغلات ، الا ان يعلم ان المقصود استرجاع العين كما قلناه في الثمن ، الا ان الظاهر ان الغالب يكون المقصود استرجاع المبيع ، لكونه غالبا من الأعيان التي يتعلق الأغراض بها ، فلعل تجويز المثل في الأول واشتراط العين في الثاني في شرح الشرائع مبنى عليه وهو اعلم.
قوله : «ولو تصرفا أو تصرف أحدهما إلخ» اما سقوط خيار المتصرف فلما ثبت عندهم ان التصرف مسقط ، وقد تقدم ، واما سقوط خيار الآذن فإنه يدل على رضاه بثبوت البيع ان كان من البائع لتصرف المشتري في المبيع ، فكان قوله (تصرف فيه) بمنزلة ان المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تريد.
وفيه تأمل لعدم ظهور الدلالة ، خصوصا إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف.
وان كان في الثمن فهو دال على بطلان البيع والفسخ ، فكأنه يقول : فسخت فتصرف في مالك.
وفيه أيضا تأمل. نعم يمكن الفهم مع القرينة في الصورتين ، فافهم.
ويعلم منه ما إذا كان الآذن المشتري والمتصرف البائع في الثمن والمبيع.
وإذا عرفت ان سقوط الخيار مبنى على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ ، فلا فرق في سقوط في سقوط خيار الآذن بين تصرف المأذون وعدمه ، فخياره يسقط بمجرد الاذن ، سواء تصرف المأذون أم لا ، ولهذا حكم جماعة بذلك ، فتأمل.
قوله : «والخيار موروث» ظاهره ان مطلق الخيار موروث ، ولعل دليله انه حق من الحقوق المالية قابل للانتقال ، فينتقل الى الوارث كالمال ، مثل الشفعة واستيفاء الدية والقصاص ، فيقوم الورثة مقام المورث في جميع أحكام الخيار ، ولكن