.................................................................................................
______________________________________________________
بالتصرف في المبيع ، للأصل والأدلة المتقدمة ، مع عدم دليل في السقوط بالتصرف مطلقا.
ولان الغالب انما يشتري للانتفاع ـ في الجملة في هذه المدة ـ بالمبيع في مقابلة ثمنه ، والا كان يقرضه ويترك هذا البيع ليفوز بثواب القرض.
نعم يمكن ذلك في خيار الشرط الذي ما اشترط فيه استرجاع المبيع ، ولا استرجاع الثمن ، فإنه كما يجوز اشتراط استرجاع المبيع يجوز اشتراط استرجاع الثمن أيضا ، وهو ظاهر والدليل مشترك ، الا ان مرسلة إسحاق في المبيع فقط.
ثم على تقدير تسليم ذلك مطلقا يمكن إخراج ما شرط فيه عدم سقوطه بالتصرف ، سواء تلفظ ذلك ، أو يكون ذلك من نيتهما وقصدهما ، ويكون علمهما ـ بأنه انما يفعلان ذلك للتصرف ـ كافيا.
ويمكن : حمل كلام الأصحاب : ان التصرف في خيار الشرط مسقط ، على غير الصور التي ذكرناها ، أو حمل على تصرف المشتري في الثمن والبائع في المبيع تصرف دالا على الملك والفسخ مثل البيع والعتق ، وقد عرفت صحة إطلاق سقوط الخيار عليه مع الفسخ.
فقد علم ان حمل العبارة على ما استشكلوه من تصرف البائع في المبيع أسهل ، وخلافه أشد إشكالا وأصعب.
هذا كله مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه ، على سقوط خيار الشرط بالتصرف ، مع ثبوته بالدليل اليقيني من الكتاب والسنة والإجماع.
ثم ان الظاهر انه على تقدير اشتراط الاسترجاع ، إن جيء بعين الثمن أو مثله ان كان مثليا مع وجوده أو قيمته مع عدمه ، أو كان قيميا ينبغي القبول ورد المبيع ، لاقتضاء العرف ذلك سيما إذا كان معلوما بينهما ، الا ان يعلم ان المقصود رد العين لغرض من الأغراض ، فلا بد منه الا ان يصطلحا.