واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
______________________________________________________
ومن التوت ، بتائين منقطتين من فوق ، يسمى خرطة للواحدة وخرطات للكثيرة.
ومثله الحناء ، وكذا سائر ما فيه الورق.
ودليل جواز بيعه يفهم مما سبق ، ويدل عليه أيضا مضمرة سماعة قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة (١).
لعل اشتراط الرؤية في المرة الأولى للعلم في الجملة.
ورواية معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، قال : ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (٢).
وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها. وكذا بيع ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ما تقدم.
قوله : «واستثناء نخلة معينة إلخ» أي يجوز بيع ثمرة بستان النخل واستثناء نخلة معينة ، أو حصة مشاعة معينة مثل العشر والنصف ، أو أرطال معينة مثل عشرة أرطال من المبيع ، ولكن مع ظهور اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث يصير مبيعا ، فان سلمت الثمرة وما تلفت ، فالأمر واضح ، وهو ان يأخذ البائع
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب بيع الثمار الحديث ٣ وأورد صدره في باب ١ الحديث ١١.