وتختبر التصرية بثلاثة أيام.
______________________________________________________
كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع فلا إشكال حينئذ.
ولكن يشكل ذلك على مذهب الأصحاب بناء على ما تقرر عندهم ، لان ظاهر كلامهم انه يرد جميع اللبن الذي كان في أيام الاختبار ، ومعلوم ان ليس كله موجودا في ملك البائع ، الا ان يكونوا بنوا على ان الأصل عدم وجود لبن أخر ووجود ما كان ، فتأمل وان علم شيء لا يرد (١) ، وان مزجا اصطلحا.
والظاهر ان لا خلاف عندهم في رد الشاة المصراة ، بل لبنها أيضا في الجملة ، لأنه غرّ (٢) المشتري بها إذ لو لم تكن الشاة مصراة لم يشترها ، ولما كان عندهم ان ذلك ليس بعيب ـ بل هو إظهار شيء لم يكن فيه ، وعدمه ليس بعيب وان مثله لا يجوز ، كتحمير وجه الأمة وتلوين شعرها ووصلها وغير ذلك مما يدلس به ويكون (به خ) مخفيا في الجملة وظاهرا فيما قصده المدلس ويختلف به الثمن ، لا كتسويد ثياب العبد لظن الكتابة ، وتعليف الدابة لتنفخ بطنه ليظن الحمل والسمن ، لانه غير ظاهر فيها ، بل هو أعم ، والتقصير من المشتري حيث ظن ظنا باطلا ـ قالوا بان له الرد فقط دون الأرش للتدليس ، واللبن ماله.
ويؤيده أخبار العامة.
واما وجه رد اللبن فقط مع وجوده من غير تغيير ، فظاهر ، ومعه مثل الحموضة الموجبة لنقص القيمة مع الأرش كذلك ، وكذلك مع التلف ، أو التغيير المفسد رد المثل مع الإمكان والقيمة مع التعذر ، والكل واضح.
قوله : «وتختبر التصرية إلخ» اعلم انه إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع أو البينة ، فالظاهر انه لا يحتاج الى الاختبار ثلاثة ، بل يمكن ان يكون له الرد في الحال.
__________________
(١) اي لو علم حدوث شيء من اللبن بعد البيع ، فلا يرد ، لانه ملك المشتري.
(٢) وفي بعض النسخ هكذا (لانه تدليس موجب لغرر المشتري).