نعم يدخل في القرية والدسكرة مع الشجر دون المزارع.
الثالث : الدار ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف الأعلى والأسفل الا ان يستقل الا على بالسكنى عادة.
______________________________________________________
والحيطان وغيرها ، مما يفهم كونه كالجزء فيه ، ظاهر.
واما البناء فان كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه ـ أو كان العرف يقضي دخول مثل ذلك البناء في البستان ، لأنه بمنزلة الجزء ، كالموضع الذي يعمل لحافظه ، ووضع الثمرة ، ولجلوس من يدخله وطبخه ـ يدخل ، والا فلا.
يعلم ذلك من الضابط ، مع أصل عدم البيع ، فما يدخل عرفا ، يدخل ، والا فلا.
واختار في التذكرة عدم الدخول ، قال : وهو عندنا ، وعند الشافعي يدخل.
لعل مراده ما ليس بداخل فيه عرفا ، مثل ما ذكرنا.
واعلم ان جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع ، وقد أشرنا إليه فتذكر.
قوله : «نعم يدخل في القرية إلخ» كان الدسكرة قرية صغيرة.
دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي فيهما. وكذا الساحات الداخلة في السور ، والسور أيضا ونحوها مما يفهم ، كعدم دخول مزرعة (مزارعة خ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة ، مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوى عشر عشير.
قوله : «الثالث الدار ويندرج فيه الأرض إلخ» الظاهر ان لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها ، والسقوف الأسفل والأعلى (١) ، الا ان يكون الأعلى مستقلا
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والصواب (السقوف السفلى والعليا).