وفي شاة لبون ، ويلزم ما من شأنها.
______________________________________________________
وفي رواية سماعة (١) عنه عليه السلام في الكافي إشارة إلى جوازه في الجلود (٢) مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن.
وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان (٣) كما ذكره الأصحاب.
ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة ، عدم ذكر جميع الأوصاف في الاخبار مثل ما تقدم.
وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (٤).
وحسنة زرارة عنه أيضا عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها (٥) وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية.
قوله : «وفي شاة لبون إلخ» يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا ، ولكن يلزم ما من شأنه (٦) لبونا ، لا ان يكون لبونا بالفعل ، فإذا كان قريبا ان يحلب حين الأجل يكفي.
فالظاهر انه لا يكفي الحامل وان قرب وصفه ، لبعد صدق اللبون عليه ، فالمراد به ما يقرب ان يحلب قريبا من ذلك الزمان ، بان يصبر بساعة ونصف نهار
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب (حديد بن حكيم) بدل (سماعة) لاحظ الكافي باب السلم في الرقيق من الحيوان.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب السلف ، الحديث ٧.
(٣) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب السلف ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ١.
(٥) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ٣ ولاحظ باقي أحاديث الباب.
(٦) هكذا في النسخ ولعل الصواب (ما من شأنه ان يكون لبونا).