السادس : الثمرة ويستحق المشتري إلا بقاء الى القطاف ويرجع فيه الى العرف ، ويختلف باختلاف الثمار.
ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض.
______________________________________________________
قوله : «السادس الثمرة إلخ» في جعل هذا سادس الألفاظ تأمل ، لعدم شمولها الأشياء يدخل أو لم يدخل ، بل هي من تتمة بحث النقل (النخل خ) ، كما ان القرية والد سكرة من توابع الدار بالتقريب والاستطراد ، ولهذا جعلها في التذكرة وغيرها كذلك ، وزيد على ما عداه القرية والد سكرة ، لتتم الستة ، والأمر في ذلك هين.
قوله : «ويستحق المشتري إلخ» يعني إذا اشترى الثمرة دون الأصل ، بأن اشترى الثمرة ولم يدخل فيها الأصل يستحق الإبقاء على الشجرة الى أو ان أخذها وان لم يشترط ، ويعلم ذلك مما تقدم ، وهو ظاهر.
والمرجع في وقت القطاف والأخذ ، هو العرف المعلوم في كل فاكهة وثمرة وغيرهما.
ودليله ثبوت الرجوع اليه مع عدم الشرع والرجوع الى أوان كل شيء إلى العرف فيه ، فما يؤخذ بسرا يؤخذ كذلك ، وكذا رطب وتمرا وقصبا وغير ذلك ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو استثنى نخلة إلخ» يعني لو باع بستانا مثلا واستثنى نخلة ، وكذا إذا اشترى نخلة معينة فله الدخول والخروج والتردد الى تلك النخلة من غير اذن المشتري وصاحب البستان ، مع انه ما يدخل فيه ليس ملكه ، لان ذلك مقتضى الاستثناء والشراء ، فكأنه استثناها أو اشتراها وشرط على المانع التردد الى تلك النخلة لإصلاحها وأخذ ثمرتها وذلك مقتضى العرف وانه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع انتقالها عن ملكه.