ولو ملك احد الزوجين صاحبه ، صح وبطل العقد.
ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية (المشهور بالرقية خ) إلا بالبينة.
______________________________________________________
قوله : «ولو ملك احد الزوجين إلخ» لعله لا خلاف في بطلان العقد حينئذ ، وقد مرّ في خبر عدم تملك المرأة خمسة ، ان أحدها زوجها (١) وقد عرفت ان معناه عدم بقاء الزوجية مع الملك ، يعني تملك ولم يكن زوجا.
وقد استدل عليه بوجوه غير تامة ، ولا يحتاج الى ذكرها ، لأن الإجماع مع الاخبار المعتبرة في الكافي يكفي.
مثل ما في حسنة محمد بن قيس في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة مالكه لزوجها : لو كنت فعلت (اي جامعت) لرجمتك ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل الخبر (٢).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها (٣) وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ليس بينهما نكاح (٤).
وفي رواية سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم ، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء (٥).
قوله : «ولا يقبل ادعاء الحرية إلخ» فيجوز شراؤه والتصرف فيه تصرف الملاك ، الا ان يأتي بالبينة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق الباب ٩ ان المرأة إذا ملكت. الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٤.
(٥) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ٢.