المقصد الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب :
الأول : في الخيار
وفيه فصلان :
الأول : في أقسامه
وهي سبعة :
خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.
______________________________________________________
قوله : «المقصد الرابع في اللواحق
الى قوله : خيار المجلس إلخ» قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب وكون الغرض تمكين (تمكن خ) كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه ، وانما يتم باللزوم ، ليؤمن من نقض صاحبه عليه ، وانما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار ، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين (١).
لعله يظهر عدم الخلاف في ان مقتضى البيع هو اللزوم مستندا الى الكتاب
__________________
(١) الى هنا كلام التذكرة ، وزاد فيه بعد قوله (ثبوت الخيار) : إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة.