ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر
______________________________________________________
ومثل الإشارة الكتابة على الورق والخشب والتراب ، بحيث تدل على الرضا.
قوله : «ولا ينعقد الا بلفظ الماضي» لا دليل عليه واضحا ، الا انه مشهور ، ونقل جوازه بالأمر مثل بع والمضارع مثل أبيع عن ابن البراج.
ولا بأس بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على إنشاء العقد إيجابا وقبولا ، مع صدق البيع والعقد ، لعموم أدلة الصحة ، وخصوص الأخبار الدالة عليها بلفظ المضارع كما سيجيء في بيع الآبق واللبن.
وان نقل في التذكرة الإجماع على عدم الانعقاد بقوله : أبيعك أو اشترى ، لاحتمال الأخبار ، فتأمل.
وكذا ادعى الإجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام.
نعم لا بد معها ما يدل على قصد إنشاء البيع ، لا الطلب والاخبار فقط كما في الماضي.
ويمكن ان يكون قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا.
قوله : «وفي اشتراط تقديم إلخ» وجه النظر صدق العقد ، والأصل عدم اشتراط شيء وسائر ما تقدم والاحتياط ، لوجود الخلاف ، وان القبول فرع الإيجاب ، فلا معنى لتقديمه.
والأول أظهر ، وقد فهم مما تقدم ، ويؤيده جوازه في النكاح مع ان مبناه على الاحتياط التام ، والاحتياط ليس بدليل ، مع انه لا يمكن بعد الوقوع (١).
مع كون القبول فرع الإيجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح.
__________________
(١) اي لا يمكن الاحتياط بعد وقوع العقد الذي قدم قبوله على الإيجاب ، لأنه يدور الأمر بين المحذورين من الصحة والبطلان.