وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة
______________________________________________________
ذكر غيرها استطرادا.
وان الانقسام إلى الخمسة أولى من الثلاثة ـ كما في الشرائع ـ ولا يجعلها أولى كون المقسم هو العين أو المنفعة اللتان يكتسب بهما ، وأنّ الوجوب والنّدب لم يردا عليهما باعتبار نفسهما بل باعتبار فعل المكلّف ، كما قال في شرح الشرائع (١) ، لأنّ (٢) المباح والمحرّم والمكروه (٣) أيضا كذلك ، إذ المنقسم إلى الأقسام الخمسة انما هو فعل المكلّف مطلقا ، لا الواجب والمندوب فقط ، وهو ظاهر ، فإنّ العين بذاتها لا تكون محرّمة ولا مكروهة ولا مباحة ، بل باعتبار ما تعلّق (يتعلّق خ ل) بها من فعل المكلّف ، وهو ظاهر.
ففي القسمة ثلاثا خلل ، بجعل الواجب والنّدب داخلين في المباح بضرب من التجوّز ، كما في جعل المقسم هو ما يكتسب به (٤).
ويحتمل كون تركهما لقلتهما ، ولكون المقصود بيان البيع ، وجوازه وعدمه ، وصحّته وعدمها ، لا الثّواب والعقاب ، فتأمّل.
__________________
(١) قال في شرح الشرائع بعد جعل ما ذكره المصنف من التقسيم إلى الثلاثة أحسن ، ما لفظه : فان مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة ، وظاهر ان الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث انهما عين خاصة ومنفعة ، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف.
(٢) تعليل لقوله : ولا يجعلها اولى.
(٣) هكذا في النسخة المطبوعة ، وفي النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا (لأن الإباحة والحرمة والكراهة).
(٤) حاصل الاشكال : ان جعل القسمة خمسا كما صنعه المصنف هنا اولى من جعلها ثلاثا كما فعله المحقق في الشرائع وجعله في المسالك أحسن ، لأن المقسم في الانقسام هنا فعل المكلف لا ما يتعلق به فعله ، وفعل المكلف انما ينقسم الى الخمس لا الثلاث ، نعم يمكن توجيه كلام المحقق بان يدرج القسمان الباقيان ، وهما الوجوب والندب في المباح مجازا بإرادة الأعم من المتساوي الطرفين ورجحان الفعل ، فيشمل الوجوب والندب ، لكنه مجاز لا يصار اليه الا عند الضرورة ولا ضرورة هنا ، فانقسام التجارة إلى الخمسة حقيقة أولى من انقسامها ثلاثا مجازا ، كما ان انقسامها باعتبار ما يكتسب به مجاز أيضا.