ولو تلف الحيوان فهو عليهما
ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع ، تخير بين الرد والأرش.
ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك ، والأقرب الأرش.
______________________________________________________
من غير اذن جديد ، ويرجع بالثمن مطلقا ، الا مع ما يدل على عدم الاذن ولا يفهم الاذن بوجه.
وليس كلام التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا المعنى ، بكثير ، مع احتمال الضمان وعدم الرجوع كما مرّ ، والظاهر الأول الا مع القرائن.
وأشار الى عدم الضمان مطلقا بقوله : (ولو تلف الحيوان فهو عليهما) اي لو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه من غير تفريط من المأمور ، فالتلف منهما جميعا ، يعني لا يرجع أحدهما إلى غيره ، فكأنّ يد الشريك المشتري يد أمانة لا يد ضمان.
قوله : «ولو وجد المشتري إلخ» وجود العيب السابق في المبيع مطلقا حيوانا وغيره ، مع جهل المشتري به ، موجب لخياره بين رده وإمساكه بأرش العيب ، وهو ظاهر كأنه لا خلاف فيه ، وسيجيء تحقيقه.
قوله : «ولو تجدد بعد العقد إلخ» أي لو تجدد العيب الموجب للخيار في المبيع قبل القبض الشرعي ، تخير المشتري بين الرد والإمساك مجانا من غير نزاع ، بل بالإجماع.
والأقرب ان له الإمساك بالأرش أيضا.
دليله انه إذا كان تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع من غير نزاع عندهم ، بل إجماعي على الظاهر فتأمل ، فكذلك ما ينقص بالعيب بالطريق الأولى ، فإن العيب بمنزلة تلف البعض ، وإذا كان تلف الكل مضمونا على البائع ، فكذلك البعض بالأولى.