ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس.
ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام.
______________________________________________________
قوله : «ويجوز إخراج إلخ» يعني يجوز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش من غير جنسه وإخراجهما والشراء بهما من غير اعلام ، مع جهالة قدر الغش ، ان كانتا معلومتي الصرف والبيع ، بشيء معين عند الناس في بلد الصرف.
ولا يلتفت الى أنه مغشوش ، فيلزم الغش الذي هو حرام ، أو الجهالة فيهما ، إذ جهالة قدره مستلزمة لجهالة قدرهما.
لقلة ذلك وجريان العرف به ، وعدم الالتفات بمثل هذا المقدار بين الناس الى الإن ، ولانه قليلا ما يوجد الصافي بحيث لا غش فيه أصلا فيلزم تعطيل المعاملات لو شرط ذلك ، ولانه المتداول من أول الدهر الى الان ، فكان المثقال من الذهب مثلا عبارة عن مجموع من ذهب وغش ما.
ولا يجوز لو كان مجهول الصرف اي لا يعلم انه بكم يؤخذ هذا من الذهب أو الفضة مثلا ، للغرر والجهالة ويدل عليه الروايات أيضا وقد تقدمت مثل حسنة عمر بن يزيد (١) ومحمد بن مسلم (٢) وصحيحة فضل (٣) وعبد الرحمن بن الحجاج (٤).
ورواية حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر (٥).
__________________
(١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف الحديث ٤ و ٢ و ٩ و ٧.
(٥) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ١٠.