والشعبدة ،
______________________________________________________
بالتّأثير أو الشّركة مع أنّه مصرّح في الأخبار بالضّرر (١) ، فلا يكون الكراهة لمحض التعبّد. وأمثال ذلك في الشّرع كثيرة جدّا ، مثل الوطي في أوّل شهر رمضان ووسطه والمحاق والكسوف والرّياح وغير ذلك ، فالقول بتحريم ذلك الاعتقاد وكراهته غير ظاهر كما قاله في الدّروس.
إلّا أن يقال : الّذي علم من الشّرع لا بأس باعتقاده ، وإنّما البأس فيما لم يعلم له من الشّرع دليل ، بل بمجرد قول المنجم ، وذلك غير بعيد ، ولذلك ترى اجتناب المسلمين ـ عن هذه الأوقات الّتي عدّها المنجّمون ـ غير حسن.
وقد يفهم ـ من قوله تعالى ـ حكاية عن إبراهيم عليه السلام «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ، فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ» (٢) ـ الاعتبار بأمثال ذلك ، بل أكثر وإن أجاب عنه السيّد المرتضى في «التّنزيه» ولقد صنّف عليّ بن طاوس قدّس الله سرّه كتابا في تحقيق النّجوم وحلّيّة هذا العلم وجواز التّأثير ، واستدلّ عليها بالآيات ، والأخبار ، والاعتبار ، وردّ كلام من قال بتحريمه وكراهيّته ، فمن أراد التّفصيل فليرجع إليه.
وأمّا دليل كفر من يعتقد استقلال الفلكيّات في التّأثير في الأرضيّات ، وتحريم الاشتراك في التّأثير ، كأنّه الإجماع ، والعلم الضروري شرعا بأنّ الله تعالى هو المؤثّر في الأرضيّات ، ووجوب اعتقاد أنّه هو المستقل في التّأثير في الأرضيّات من غير مدخليّة شيء.
وأمّا الشعبدة ، فقال فيه أيضا : هو الحركات الخفيفة (الخفية خ) جدّا الّتي باعتبارها يخفى على الحسّ ، ويعتقد أنّ الشيء شبيهه (شبهه خ) لسرعة انتقاله إلى شبيهه (شبهه خ) وهو حرام بلا خلاف ، وكذا القيافة وكلّ ما يشاركها في هذا الباب مثل النّار نجيّات والسّيميا وغيرهما.
__________________
(١) يريد بالضرر حدوث ما يكرهه العاقد أو المسافر.
(٢) الصافات ، الإتيان : ٨٧ ـ ٨٨.