وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا ، أو بغيرهما ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.
والأثمان يتعين بالتعيين
______________________________________________________
قوله : «وتراب الصياغة إلخ» قد علم وجه بيعه بهما أو بغيرهما من الأموال ، لا بأحدهما فقط ، لاشتماله على النقدين وعدم العلم بكون ذلك مشتملا على جنسه وزيادة تقابل ما سواه.
ولو علم فالظاهر الصحة به أيضا كما تقدم ، خصوصا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (١).
وتدل على ما ذكره أيضا ـ مع التصدق بالثمن المجهول أربابه ـ رواية علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه ، فما اصنع به؟ قال : تصدق به ، فاما لك واما لأهله ، قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا ، فبأي شيء أبيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم (٢).
وكأنه ترك بيعه بالنقدين ، لبعد ذلك ، ولظهور جوازه (لو فرض خ).
ولا يضر عدم صحة هذا الخبر لوجود غيره كما عرفت.
وقوله رحمه الله : (لجهالة أربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجهول مالكه ، كما هو مضمون الاخبار.
قوله : «والأثمان يتعين إلخ» دليله واضح لأنه أمر موجود محقق وقع العقد عليه ، فينتقل هو بعينه الى من اشتراه أو باعه فلا يجزى البدل ، وهو ظاهر متفق الأصحاب على الظاهر ، وخلاف بعض العامة غير ملتفت إليه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الصرف ، الحديث ١.