ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا ، لأنه إذا جف نقص.
______________________________________________________
قوله : «ولا يجوز بيع الرطب بالتمر إلخ» دليله وجود الزيادة الممنوعة بالإجماع والكتاب والسنة المتقدمة وعدم العلم بالتساوي الذي هو الشرط بالإجماع.
ويؤيده الروايات من طريق العامة (١) والخاصة.
مثل ما في صحيحة الحلبي : لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل ان اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ، وقال في أخرها : والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا (٢).
وفي رواية الأبزاري عنه عليه السلام مثل الأول (٣).
وما في صحيحة محمد بن قيس (الثقة) عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الى قوله وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله (٤).
والظاهر ان المراد بالكراهة هنا التحريم ، لما مر ان عليا عليه السلام ما يكره الحلال (٥).
وغيره كذلك ، وهذه تفهم من صحيحة محمد بن مسلم حيث قال : علي عليه السلام يكره ذلك ونحن نكرهه ، ثم قال : وعلى لا يكره الحلال إلخ (٦).
__________________
(١) سيأتي عن قريب.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ١ والباب ١٣ من تلك الأبواب ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ٧.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ١ ولفظه (ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال).
(٦) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، الحديث ٧ وفيه (فقال عليه السلام