ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين ، أو الى أجل بثمن وحالا بدونه.
______________________________________________________
والبيوع المؤجلة الواقعة أيضا.
واما دليل كون الأجل مضبوطا فكأنه الإجماع أيضا مستندا الى لزوم الغرر المنفي بالخبر (١) وغيره لان للأجل قسطا من الثمن عند التجار ، فيتفاوت الغرض ويحصل الغرر بإجماله وبذكر ما لا ينضبط مثل قدوم الحاج وادراك الغلات ، ولانه قد يؤل الى النزاع والتشاجر ، فيبطل حينئذ لو باع بأجل مجهول.
ثم قيل : لا فرق في الصحة في الأجل المعين بين القليل والكثير ، مثل ألف سنة ، وان علم عدم بقاء العاقد الى ذلك الوقت ، للعموم ، وانتقاله الى الوارث ، وحلوله بموت المشتري على ما تقرر عندهم ، ومنعه بعض العامة.
قوله : «ويبطل لو باعه إلخ» ظاهر الأكثر البطلان في المسئلتين كما في المتن.
ووجهه يظهر مما تقدم ، وهو لزوم الغرر المنهي ، والجهل بالثمن ، ووقت الانتقال ، لانه مردد.
ويؤيده ما نقل عن العامة (٢) والخاصة من النهي عن بيعين في بيع واحد (٣) وقد فسر بمثل ذلك.
ولكن ذهب جماعة إلى الصحة ، وانه إذا وقع على هذا الوجه ، وقبل المشتري يلزمه أقل الثمنين بأبعد الأجلين ، والمؤجل ، للرواية في الثانية وحملت الاولى
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) سنن الترمذي ج ٣ ، كتاب البيوع (١٨) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة الحديث ١٢٣١ ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم عن بيعتين في بيعة. وقال في شرح الحديث : وقد فسر بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة ان يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين إلى أخره.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤ ـ ٥.