ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية.
ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح ،
ويصح ان يتولى الواحد طرفي القبض.
وإتلاف المشتري قبض منه وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ،
______________________________________________________
قوله : «ويكره بيع ما لم يقبض إلخ» قد مرّ تفصيله وتحقيقه بما لا مزيد عليه ، فتذكر وتأمل.
قوله : «ولو باع ما لم يقبض إلخ» إشارة الى ان المنع عن بيع ما لم يقبض مخصوص بالمبيع ، كما انه مخصوص بالبيع فلا منع من بيع الصداق ونحوه قبل القبض ، وان كان طعاما ، وبغير التولية ، كما ان لا منع من هبة المبيع الغير المقبوض ، قبله ، وكذا الإيصاء به وغير ذلك ، لان الدليل مخصوص بمنع بيع المبيع. والملكية يقتضي عدم المنع في الغير ، مع الأصل ، وقد مرّ أيضا.
قوله : «ويصح ان يتولى الواحد إلخ» بأن يكون البائع مثلا وكيلا للمشتري في القبض ، فيقبض بوكالته وكالولي مثل الأب والجد ، بل الوصي أيضا يقبض لنفسه من مال المولى عليه ، وبالعكس.
وقد مرّ دليله في جواز تولى طرفي العقد لواحد ، بل هنا أولى ، إذ حقيقة ، لا عقد ، ولا يحتاج الى مسلم ومسلم اليه ، وانما المقصود وصول الحق إلى يد المالك ، أو من يقوم مقامه ، وقد حصل في الفرض.
ولعل المراد بكون إتلاف المشتري قبضا ، كونه مثل القبض في سقوط الضمان للبائع ، فافهم.
قوله : «وإتلاف الأجنبي إلخ» دليله الأصل وبقاء الملك على ملك مالكه ، فيكون للمشتري الخيار لتعذر تسليم المبيع اليه ، فيفسخ ويأخذ الثمن ، ويرجع