ويجوز ان يتولى الولي طرفي العقد
______________________________________________________
فتأمل فيه ، لأن المشتري إنما سلطه لكونه عوضا عن المال المغصوب ، أي لأن يسلطه البائع على أخذ مال الناس ظلما ، ويخليه ان يفعل ذلك ، فهو بذل مال في أمر محرم ، فلا يملكه الأخذ ، ولا يبيح له ان يتصرف مثل الرشوة وعوض الخمر وسائر المحرمات ، فالظاهر انه لا يبيح له التصرف فيه حينئذ ، ويضمن ، فله ان يرجع الى عوضه كما في الأمثلة الا ان يفعل شيئا مملكا أو مبيحا غير ذلك الوجه ، ويحمل كلامهم على ذلك ، والا فبعيد كما ترى. وقد أشار الى ما قلناه المحقق أبو القاسم نجم الدين رحمه الله في جواب المسائل التي سئل عنها ، فيشكل دعوى الإجماع المنقول في التذكرة على عدم وجوب رد القيمة ، ويمكن حمله على ما مرّ.
قوله : «ويجوز ان يتولى الولي إلخ» الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك ، بل ادعى الإجماع في المنتهى عن ابن إدريس ، ويفهم الخلاف في شرح الشرائع.
فللأب والجد ان يشتري مال ولده لنفسه ، ويشتري له من نفسه ، بل في النكاح أيضا بأن يزوج جارية ولده من صبي ولده الآخر ، وكذا الوكيل الولي ان يفعل ذلك.
وانما الخلاف في الوكيل ، بان يكون شخص واحد وكيل البائع والمشتري معا ويوقع العقد ، أو يكون وكيلا لأحدهما ويوقعه لنفسه. والوصي بأن يوقع العقد لنفسه من مال الطفل ، أو يكون وليا لأطفال يشتري للبعض من مال الآخر.
وعموم أدلة جواز العقود والإيفاء بها يدل على الجواز ، لصدق العقد عليه من غير نزاع ، فيكون تحت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) من غير نزاع ، ولانه عقد صدر من أهله في محله مع الشرائط ، فيصح ، والأصل عدم شرط آخر ، وعدم كونه من شخص واحد مانعا ، وعدم اشتراط التعدد ، ولان الغرض الرضا لا غير لما مرّ ،