والقابلة معه ،
______________________________________________________
ويحتمل عدم الكراهة إلّا معه ، لرواية أبي بصير (يعني المرادي ئل) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن كسب الحجّام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط (١). ولصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : لا بأس به ، قلت : أجر التّيوس ، قال : ان كانت العرب لتعاير به ، ولا بأس (٢).
وكأنّه يفهم منها ومن رواية سدير (٣) كراهة أجر الضرّاب ، فإنّ التّيس قيل : فحل العنز فتأمّل ويدلّ عليها أيضا خبر مرويّ عن طريق الجمهور : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل (٤) ، وأنّه إذا كان إكراما فلا بأس ، أي : هديّة وكرامة. وظاهرها كراهة أخذ الأجرة مطلقا بجعل وإجارة ، والتخصيص بالأخيرة غير ظاهر.
ولعلّ دليل كراهة أخذ أجرة القابلة مع الشرط هو الخبر ، أو الإجماع ، وما رأيته (٥) ، قال في المنتهى : لا بأس بأجرة القابلة لأنّه ممّا يحتاج إليه فساغ أخذ العوض كغيره من المباحات.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، أورد صدره في باب (٩) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٤) وذيله في باب (١٢) من تلك الأبواب ، الحديث (٢).
(٣) تقدم آنفا.
(٤) سنن ابن ماجة ج ٢ ، كتاب التجارات (٨) باب النهي عن ثمن الكلب. وعسيب الفحل ص (٧٣١) الحديث (٢١٦٠) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن ثمن الكلب وعسيب الفحل).
(٥) الظاهر رجوعه الى كل من الخبر والإجماع ، وعلى اى حال فلم نجد للخبر أثرا في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث والفقه وقال في الرياض : واما الكراهة في القابلة فلم أقف فيها على دلالة ، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردها أوضح قرينة.