وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم.
______________________________________________________
يأثم ويضمن.
وفيه تأمل ، لأنه تكليف شاق ، والأصل عدمه ، ولانه قد يتلف في الطريق الذي يريد إيصاله اليه ، مع انه غير مأذون.
وان أمكن ان يقال : الظاهر انه محسن غير مفرط ، إذ الغرض ذلك مع الأمن من التلف في الطريق ، وان الغالب رضا صاحبه بذلك.
ولا يبعد وجوب الإعلام أو الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهر ، نعم ينبغي ذلك بحيث لا يفوت غرض متعلق بذلك المال ، ولا يعد القابض مهملا ومقصرا.
والظاهر انهما يصيران شريكين بالنسبة.
ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة ، للتعيب بالشركة.
ولعله أريد القدر القليل المتسامح به (١) ، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعديا (تعدى يه خ) فلا بأس (٢).
وحسنة علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردّون عليكم؟ قلت : لا ، قال : لا بأس (٣).
قوله : «وروي تجويز بيع درهم إلخ» إشارة إلى انه قد تقرر عندهم ان الزيادة مطلقا هنا هو ربا سواء كانت عينا أو منفعة ، الا انه قد وردت رواية بجواز
__________________
(١) أي في كلام المصنف.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢ وفي الفقيه (الحسن بن عطية) بدل (علي بن عطية).