والقمار والغشّ بما يخفى ،
______________________________________________________
وقد مرّ ما يدلّ على تحريم القمار ، قال في المنتهى ، «القمار حرام بلا خلاف بين العلماء ، وكذا ما يؤخذ منه ، قال الله تعالى : «إِنَّمَا الْخَمْرُ ... الآية» (١) ـ إلى قوله ـ رجس فإنّ جميع أنواع القمار حرام ، من اللعب بالنّرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللّعب بالخاتم ، حتّى لعب الصّبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا اجمع ، وقال الشّافعي : بجواز (يجوز خ) اللعب بالشّطرنج ، وقد قال أبو حنيفة بقولنا.
إلى آخره».
لعلّه يريد بقوله : «بلا خلاف» في تحريمه في الجملة ، لا جميع أنواعه.
قوله : «والغشّ بما يخفى» من المحرّم الغشّ بما يخفى ، أي مزج شيء من غير جنس المبيع به ليستر به عيبه ، أو يجعله أكثر بحيث لا يكون ظاهرا بل كان خفيّا لا يعلمه المشتري غالبا ، كشوب اللّبن بالماء ، لا كمزج التّراب بالحنطة ، أو جيّدها برديّها ، فإنّ ذلك قيل : لا يحرم بل يكره لظهور العيب ، فيعلم بالنّظر فكأنّه يبيع غير الجيّد بثمن الجيّد مع علم المشتري وهو يشتري ، فلا حرج فيه.
ولعلّ الكراهة لأنّه تدليس في الجملة ، ولأنّه قد يغفل عنه المشتري لكثرة الجيّد ، وللأخبار :
مثل رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : «أنّه سئل عن الطّعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رئيا جميعا فلا بأس ، ما لم يغطّ الجيّد الرّديّ» (٢) وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : «لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتّى يبيّنه» (٣) في جواب سؤال من يريد خلط الجيّد
__________________
(١) المائدة ـ ٩٠ ـ ٩١ إلى قوله تعالى (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) كما ذكر الآيتين في المنتهى.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب أحكام العيوب ، الحديث (١).
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب أحكام العيوب ، الحديث (٢) وتمام الحديث على ما في الوسائل (قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء (شتى خ ل) واحدهما