.................................................................................................
______________________________________________________
وانه (١) على تقدير وقوع العقد الحرام عليهما ، فالحرام على المشتري هو الوطء مطلقا ، لا سائر الانتفاعات ، للأصل ، وأدلة جواز التصرف في الاملاك ، خرج منه الوطي بدليله ، وبقي الباقي.
ولما في صحيحة محمد بن إسماعيل قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها (٢).
ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرأها ، وان صبرت فهو خير لك (٣).
ولأن العلة براءة الرحم وعدم الاختلاط.
ويحتمل كون الحرام الوطي في القبل كما هو الظاهر مما تقدم ، واحتياط الفروج يقتضي الأعم ، وكذا إطلاق الفرج ، وعموم ظاهر أدلة الاستبراء.
وانه ليس وجوب الاستبراء عليهما على نهج واحد ، فان الاستبراء واجب ، والوطي المنافي الذي يجب وبه يعتد ، كذلك لما مرّ ، ولانه المقصود من وجوب الاستبراء بحيضة ثم الوطي مطلقا ، وان عزل.
وان الظاهر إلحاق الأمور الناقلة للأمة والمبيحة للفرج ، بالبيع والشراء في وجوب الاستبراء وتحريم الوطي ، لظهور العلة ، مع احتمال الخصوص ، وهو بعيد ، خصوصا من جانب المتملك ، فان المقصود لم يتم الا بذلك ، وهو ظاهر.
وانه لا كلام في وجوب تسليم البائع الجارية إذا باعها من غير الاستبراء ، وهو ظاهر ، لان عدم الاستبراء وتركه الواجب لا يستلزم جواز منع المال عن صاحبه ،
__________________
(١) عطف على قوله قدس سره (واعلم ان البائع لو ترك) وكذا قوله بعد ذلك (وانه ليس وجوب الاستبراء) وقوله بعد ذلك (وان الظاهر) وقوله (وانه لا كلام) وقوله (وان الظاهر ان هذا الحرام).
(٢) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.
(٣) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.