ولو كانت الجارية سرقت من ارض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت الى الحاكم ولا تستسعى في ثمنها على رأى.
______________________________________________________
الولد التي أخذت منه (١).
ومثلها رواية أخرى (٢).
وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البائع إشارة إلى الرجوع اليه بما انتفع في مقابله ، لان الولد نفع عظيم ، ومع ذلك رجع الى ما دفع عوضا له.
ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي ، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم.
وقيل : يجب عليه مهر أمثالها للمالك ، والأصل ، والندرة ـ مع عدم ظهور دليل ، مع ظهور ما تقدم ـ دليل العدم ، فتأمل.
واما حال العلم ، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث ، في شرح قوله : «ولو باع غير المملوك إلخ» من لزوم كون الولد رقا لمولى الجارية ، وغير ذلك ، فتأمل.
قوله : «ولو كانت الجارية إلخ» دليل وجوب ردها إلى البائع مع كونها مملوكة من ارض الصلح.
رواية مسكين السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ وفي الباب روايات أخر بهذا لمضمون.