وا (فا خ ل) لواجب منها : ما اضطرّ الإنسان إليه في المباح
والمستحب : ما قصد به التوسعة على العيال والصدقة على المحاويج ، والمباح : ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.
والمكروه : ما اشتمل على ما ينبغي التنزّه عنه ، وهو الصرف وبيع الأكفان ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة.
______________________________________________________
وإنّه يريد بما اضطرّ الإنسان إليه ، ما يضطرّ إليه شرعا ـ من نفقته ، ونفقة من تحبب عليه نفقته ـ أو عقلا فيكون المراد ما يتوقف عليه حياته ، ويكون المقصود الثّاني.
وإن وجوب التجارة عيني ، إن انحصر وجه التحصيل فيه (١) ، وإلا فتخييريّ.
وفي قوله : «في المباح» إشارة إلى أنّه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلّا من المباح إن أمكن ، وإلّا يجب من غيره أيضا كشراء الميتة.
ويريد من «المحاويج» من لم يبلغ إلى حدّ الوجوب. ويريد ب «ما استغنى عنه» ما لا يحتاج إليه المتجر والمال للضرورة ، مع عدم قصد التوسعة على العيال ، ولا غيره مثل الهدايا والتّحف وغيرها ممّا يستحبّ مع عدم النهي عنه بوجه.
ولعله يريد ب «ما اشتمل على ما ينبغي التنزّه عنه» ما ورد التنزّه عنه شرعا ، بأن نهى عنه نهي تنزيه ، مثل الصرف ـ وهو بيع الذّهب والفضّة بمثلما.
تدلّ على كراهة الأمور المذكورة : الرّوايات ، مثل رواية إسحاق بن عمّار ـ سأل أبا عبد الله عليه السلام في أيّ الأعمال يضع ولده؟ ـ قال : إذا عدلته (عزلته خ ل) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه صيرفيّا ، فإنّ الصيرفيّ
__________________
(١) فيها ـ ظ.