ولا ينعقد بالكناية كالخلع والكتابة والإجارة
______________________________________________________
على انه انما هو مع كونه بلفظ قبلت ونحوه وحده ، أو مع انضمام هذا المتاع وشراءه بمبلغ كذا ، وذلك غير كاف من غير نزاع على ما نقل في شرح الشرائع ، ولهذا لو اتى البائع أيضا بلفظ القبول ونحوه لم ينعقد ، لا للتقديم ، بل لعدم صحة هذا اللفظ حينئذ.
وانما النزاع إذا اتى بمثل قوله ابتعت أو اشتريت أو شريت أو تملكت منك هذا المتاع بكذا بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحة العقد في صورة تقديم الإيجاب.
ولا ينبغي حينئذ النزاع ، فإن البائع كالمشتري ، فيجوز ابتداءه بالصيغة قبل الأخر ، فيكون الأول موجبا والثاني قابلا مطلقا ، وسيجيء في بيع الآبق وبيع اللبن في الضرع أخبار دالة على جواز وقوع البيع بلفظ المضارع مع التقديم ، وبعضها صحيح.
قوله : «ولا ينعقد بالكناية إلخ» أي لا ينعقد البيع بما لا يدل على البيع والشراء الذي هما الإيجاب والقبول صريحا ، بل يدل كناية ، وان قصد ذلك مثل أدخلته في ملك ، أو جعلته لك بكذا ، كما لا يصح ذلك في الخلع ، وكتابة المماليك ، وعقد الإجارة ، وهو ظاهر على مذهبه ، بل هو مستغن عنه بعد حصر الإيجاب والقبول في الماضي.
وقد عرفت انه ينبغي الانعقاد بجميع ما يصدق عليه البيع عرفا بحيث يعلم علما متعارفا قصد ذلك ولو بالقرائن لما تقدم.
وجعل في التذكرة الكناية كالكتابة ، وقال : ولا في الكتابة لإمكان العبث.
وهو يدل على انه لو علم القصد لصح ، وهو مؤيد لما قلناه ، وكذا ما قال فيه : ان الصيغة انما يعتبر في غير الضمني ، مثل أعتق عبدك عني ، فيكفي ، فتأمل.