وبيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، فان لم يقطعه قطعه البائع ، أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.
وان يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده.
______________________________________________________
المستثنى تماما والمشتري الباقي. واما ان خاست اي تلف بعضها يسقط من المستثنى بالنسبة ، بأن يخمّس جميع ثمر البستان على تقدير السلامة وينسب إليها الأرطال المعلومة المستثنيات (المستثناة خ ل) ، ثم يأخذ بتلك النسبة من الباقي. ودليل الكل واضح بحمد الله.
قوله : «وبيع الزرع قصيلا إلخ» أي بشرط القطع ، وهو علف ، وكان يمكن الاكتفاء في بيانه بما تقدم ولعل ذكره لذكر ما بعده ، وهو انه يجب على المشتري قطعه ، بناء على ما شرط تخليصا لملك الغير عن الاشتغال بماله ، فان فعل فلا بحث ، والا يجوز للبائع قطعه تخليصا لملكه عن شغل الغير وتفريغ ماله عملا بالشرط ، وله الصبر وطلب اجرة مثل مدة بقائه فيه من غير استحقاق.
وكذا البحث في ثمر النخل لو بيع بشرط القطع ، بل في مطلق المبيع في موضع لا يستحق بقائه فيه.
ولكن يمكن ان يقال : انه ينبغي طلب القطع منه ، فان ابى فاستأذن الحاكم ان أمكن بغير كلفة وعدم فوت منفعة إلى حين القطع بعد الطلب والاستيذان.
ثم ان الظاهر عدم ضمان ما تلف بالقطع إذا لم يتعد ، وكذا بعده.
قوله : «وان يبيع ما ابتاعه إلخ» يعني يجوز له بيع ما اشترى من الثمرة وغيرها بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده. ودليله واضح ، وهو انه ملكه وله ان يفعل فيه ما يشاء الا (الى خ ل) ان يمنع مانع عقلي أو شرعي ، وليس.