ولو رضى بأقل ، صفة وقدرا صح ، ولو دفع الأجود (أجود خ) وجب القبول بخلاف الأزيد.
______________________________________________________
فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال : لا بأس بذلك (١).
ورواية الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم (٢).
قال الشيخ : الخبر الأول مرسل (٣).
ويمكن ان يقال : ان الثاني مكاتب وما قاله.
ثم قال : لو كان مسندا لكان قوله : (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) يحتمل ان يكون أراد ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. والخبر الثاني أيضا مثل ذلك (الى قوله) : على ان الخبرين يحتملان وجها أخر ، وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم.
ولا يخفى بعد التأويلين مع عدم الحاجة ، لما تقدم.
على انه قد ادّعى الإجماع على تصحيح ما صح عن ابان بن عثمان ، فهو أوضح سندا من رواية علي بن جعفر.
نعم هنا اخبار تدل على عدم أخذ الزيادة على رأس المال إذا تعذر ما سلف فيه مع المعارض وسيجيء.
قوله : «ولو رضي بأقل إلخ» وجهه ظاهر ، وقد مرّ ، الا قوله : (بخلاف
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٨.
(٣) من قوله قدس سره (ويمكن ان يقال الى قوله : وما قاله) من كلام الشارح وليس في كلام الشيخ ، لاحظ (باب بيع المضمون).