ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ، لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة. والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.
ولو باع الحامل فالولد له ، الا ان يشترطه المشتري.
______________________________________________________
نعم لا يرد بهذا العيب الحادث ، بل له الأرش فقط ، لانه حصل بعد القبض في زمان الخيار ، فهو من مال البائع لما تقدم.
ولكن يشترط ان لا يكون العيب من جهة المشتري وبسبب تقصيره ، واليه أشار بقوله : (ولو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام).
وكأنه لا يحتاج الى قوله : (والوجه إلزام البائع) بعد قوله : (فهو من مال البائع).
اما لو حدث عيب بعد خروج أيام خيار الثلاثة في الحيوان ، فإنه يمنع من الرد بالعيب السابق على العقد الموجب للخيار مع الجهل وقبل التصرف وحدوث حدث فلا خيار له أصلا ، فإن الحدوث والعيب يمنعان الرد ، لأنه إنما سلم صحيحا ، فله ان لا يأخذ معيبا ، ولكن له الأرش ، وهو التفاوت بين كونه صحيحا بلا عيب أصلا ، وكونه معيبا بالعيب السابق فقط ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو باع الحامل إلخ» أي لو بيع الحامل المتحقق حملها جارية كانت أو دابة مطلقا ، حملها للبائع على المشهور ، لأنه أمر موجود مغاير للحامل ، فلا يدخل تحتها حتى يدخل في بيعها ، ونقل عن الشافعي كونه للمشتري ، لأنه كالجزء الظاهر منها ، حتى انه قال : لو استثنى لم يصح البيع ، كبيعها مع استثناء يدها ، وهو قول الشيخ أيضا على ما نقل.
ويؤيده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (آبائه ـ ئل) في رجل أعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها؟ قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لان ما في