ولو زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.
ويجوز الجمع بين المختلفين كبيع واجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره.
______________________________________________________
وعلى التقديرين لا يتصرف فيه الا بإذن البائع ، كما هو شأن الشركة.
ومع عدم العلم به ، يمكن التصدق بمقدار حقه مثل سائر الأموال المجهول صاحبها.
ومع الغيبة يمكن الرجوع الى الحاكم ، ومع تعذره الصبر اولى من العزل والقسمة بحضور العدل والضبط له.
وظاهر عبارة المتن انه حينئذ لا خيار للبائع ، لما تقدم ، ويحتمله لما تقدم.
وعموم كلامهم في إثبات الخيار بالتشقيص يقتضي ذلك ، الا انه يحتمل هنا العدم ، لان التقصير منه.
وفيما نقص المتساوي المعين أيضا يحتمل ان يكون للمشتري الخيار.
قوله : «ولو زاد المختلف إلخ» الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري أيضا ، كما ان له الخيار في النقصان في المختلف والمتساوي ، ولكن في المختلف كون الخيار لهما أظهر ، للاختلاف الذي قد لا يرضى أحدهما بما يقع له بالقسمة ، للتفاوت في الاجزاء بحسب النفع والثمن ، بخلاف المتساوي ، مع ان التقصير من البائع في الزيادة. وكأنه لذلك سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي.
وظاهر القوانين ثبوت الخيار لهما في زائد القسمين ، وللمشتري في الجميع أظهر ، وان الأخذ بالحصة لا بكل الثمن. ويحتمل الخيار للبائع في الناقص المختلف أيضا ، فتأمل.
قوله : «ويجوز الجمع بين المختلفين إلخ» مثل ان يقول : بعتك هذا الثوب ، وأجرتك هذه الدار إلى سنة ، وأنكحتك بنتي ، وبعتك طعاما وحنطة إلى شهر بماءة دينار ، فقال : قبلت ، فهو صحيح عند المصنف والأكثر.