ولا بين الرجل وزوجته. ولا بينه. وبين الحربي.
ويثبت بين المسلم والذمي على رأي
______________________________________________________
واما بين الزوج والزوجة فمثل ما تقدم ، فان كان إجماع فنقتصر عليه ، مثل الدائمة كما اختاره في التذكرة ، مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها ، وفي بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق وغيره الا بإذنه.
فلا يبعد عدمه بينهم من الطرفين على تقدير الإجماع ، والا فعموم أدلة منع الربا متبع.
واما بين المسلم والكفار ، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا.
ولكن صريح روايته في الكافي والتهذيب ، حيث قال بعد رواية عمرو بن جميع : وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، (فانا يب) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم (١) خلافه.
الا ان سند رواية زرارة أوضح (٢) ، ويؤيده عموم الأدلّة.
ويمكن حمل الأخيرة على من كان ماله فيئا ، فيجوز أخذه منه ، وهو الحربي الغير المأمون ، فبالحقيقة ليس ربا وبيعا ، بل استنقاذا وفيئا.
واما بين المسلم والكتابي ، أو المأمون ، فالظاهر ثبوته مطلقا ، لتحقق الربا ، فيجري دليله هنا ، ولهذا لا يجوز من جانبه.
واما العدم ، فما نعرف له وجها الا ما سيأتي مع ما فيه.
وبالجملة ان ثبت دليل من إجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع ، والا
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
(٢) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة).