والقبض في المنقول ، القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل الكيل ، وفي الموزون الوزن وفي نحو الأرض التخلية.
______________________________________________________
وهذا يقتضي عدم وجوب الدفع أولا عليه ، بل له الحبس.
والظاهر أن للمشتري أيضا ذلك ، ويؤيده الأصل ، وان الرضا بالبيع انما حصل للانتفاع بالعوض وأخذه ، لا مجرد تملكه ، وان امتنع صاحبه ، فكأن العقد وقع بشرط عدم المنع ، فيجوز له المنع.
ويؤيده ما ذكروه في النكاح : من جواز امتناع الزوجة حتى يقبض مهرها مع الحلول فجاء الاشكال ، الله يرفعه.
قوله : «والقبض في المنقول إلخ» هذا أشد إشكالا ، لعدم النص ، والخلاف الكثير ، مع عدم ظهور العرف الذي هو مرجع الأمور ، مع عدم الشرع ، على انه مما يعم به البلوى ، : لانه ذو فروع كثيرة ، لما يعلم من التذكرة وغيرها ، ومبنى كلى لأحكام كثيرة مثل الوصية والهبة والرهن.
فان للقبض فيها دخلا ، اما شرطا للصحة ، أو اللزوم ، والبيع باعتبار جواز البيع قبله أم لا ، وسقوط الضمان من المالك وعدمه ، وجواز فسخ البائع مع تأخير الثمن وعدم قبض المبيع بعد ثلاثة أيام وغير ذلك ، فان للقبض فيها دخلا.
والذي يقتضيه النظر : رجوع أمثاله إلى العرف ، إذ لا شرع هنا على ما نعرف. وحينئذ لا فرق بين المنقول وغيره ، والمكيل وغيره في كون المرجع فيها الى العرف ، الا ان العرف فيها يكون مختلفا وغير ظاهر.
ولهذا اختار البعض التخلية مطلقا. قيل : المراد بها حيث تعتبر رفع المانع للمشتري من قبل البائع ان كان والاذن فيه ، ولا يختص بلفظ ، بل كل ما دل عليه كاف ، وقد لا يكفي اللفظ الصريح ، لوجود المانع منه.
الظاهر ان يقال : المراد إظهار عدم المنع بوجه ما ، مع عدم المانع.
وعلى التقديرين قد يتحقق في بيع المنقولات إذا كانت في بيت المالك