.................................................................................................
______________________________________________________
وليس يقبض ، فإنه بمجرد ذلك مع كونه في بيت المال لا يقال انه قبّضه وسلّمه.
ولرواية عقبة بن خالد المتقدمة قال عليه السلام : من مال صاحب المال حتى يقبض المال ويخرجه من بيته (١).
ولا يضر عدم صحة سندها (٢) ولا القول بظاهرها ، ظاهرا.
إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج عن بيت المالك اتفاقا.
لأنه مؤيد ، على انها الدليل على كون التلف قبل القبض من مال البائع.
نعم لا يمكن جعلها حجة على من اعتبر التخلية مطلقا ، أو في سقوط الضمان فقط كما فعله في شرح الشرائع لعدم الصحة وعدم القول.
وأيضا لمّا قلنا رجوع الأمر إلى العرف ، فعلم (علم) عدم كونه بالكيل والوزن في المكيل والموزون ، ولا العدد في المعدود.
والأول موجود في أكثر العبارات ، والحق به الأخير الشهيد في الدروس ، وهو بعيد ، لعدم الدليل ، إذ لا يقال عرفا على ذلك فقط القبض.
وأيضا يلزم ان لو اشترى شيئا بخبر المالك بالكيل ، بل مع علم المشتري به أيضا ، ثم تصرف فيه بالطحن والعجن والخبر والأكل ، لم يكن قابضا له ، مع كون كل ذلك باذن المالك.
على انهم صرحوا بأن إتلاف المشتري قبض ، فتأمل.
وأيضا لا يكون تسليمه الى المستحق بعد ان كان مكيلا عند الشراء وغيره الا بكيل آخر ، إذ لا شك ان التسليم لا بد له من التسلم وما تسلّمه بالكيل. والظاهر خلاف ذلك كله.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة الباب (١٠) من أبواب الخيار ، الحديث (١).
(٢) سند الحديث كما في الفروع (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد).