ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.
______________________________________________________
إذا كان المستثنى شاة واحدا مجهولا من القطيع المعين ، أو جريبا كذلك من الأرض المعينة ، يصير المبيع الذي هو القطيع إلا الشاة والأرض الا الجريب مجهولا ، وهو ظاهر ، ولو عين المستثنى في الموضعين يتعين المبيع ، فيصح البيع.
قوله : «ولو تعذر العدّ إلخ» هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل المراد بالتعذر ، المشقة المتعارفة التي لا يتحمل مثلها عادة كما اعتبرت في أمثالها ، فدليل الحكم المشقة وباقي أدلة جواز العقود مع التراضي ، وعدم التفاوت الا قليلا كما في الموازين.
ورواية هشام بن سالم وابن مسكان جميعا (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعده ، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ فقال : لا بأس به (١).
ومثله يمكن في الوزن لو تعذر ، فيكال الكيل ثم يزن واحدة يعلم وزن الكل.
ويدل عليه رواية عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى ماءة رواية من زيت (زيتا يب) ، فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال : لا بأس (٢).
والظاهر جريان ذلك في المكيل أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (يعيره كا) (٣) ، ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال : لا بأس (٤).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
(٣) اي بغير ما يكال أو يوزن على نحو ما فيه ، اي بغير كيل ولا وزن. ويشبه ان يكون (بغيره) (يعيره) بالمثناة التحتانية والعين المهملة ، من التعيير ، فصحف (الوافي ج ٣ باب بيع الغرر ، ص ٩٠.
وهذا مؤيد لما في الكافي. وقوله (يعيره) اي يزنه كما في هامش التهذيب نقلا عن المجلسي الأول.
(٤) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.