البحث الثاني : في الاحكام
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف ، وعلى المشتري قبول الأجود.
______________________________________________________
وسلم فهو ، والا يؤخذ بالمثل ، أو قيل : بظهور البطلان فيأخذ المشتري ثمنه.
ولعل في التذكرة إشارة إلى التأمل في المسألة وعدم الإجماع ، حيث أسند القول بها الى الشافعي لا إلى الأصحاب ، ثم قال : ينبغي حيث قال لا يجوز السلف في ثوب بشرط ان يكون من غزل امرءة معينة ، أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط ان يكون من نخلة معينة ، أو بستان بعينه ، ولا في زرع بشرط ان يكون من أرض معينة أو قرية صغيرة ، وبه قال الشافعي ، لتطرق الموت الى تلك المرأة أو النساج المعين أو تعذر غزلها ونسجه ، وقد نصيب تلك النخلة أو البستان الجائحة ، فينقطع الثمرة ، وكذا الغلة فقد تصيب تلك المعينة أو القرية الصغيرة آفة لا يخرج لزرع تلك السنة إلى قوله : ينبغي ان يكون دينا مرسلا في المدينة ليتيسر أداءه.
وقد أشار في موضع من التذكرة الى ان القدرة على التسليم تكفي في إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ، وهذا الشرط ليس من خواص السلم ، بل هو شرط في كل مبيع ، وانما يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم الى قوله : ولو غلب على الظن وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة ، فالأقرب الجواز لإمكان التحصيل عند الأجل.
ثم قال : ويجوز ان يسلم في شيء ببلد لا يوجد ذلك الشيء فيه ، بل ينقل اليه من بلد آخر ، الى قوله : ولا فرق بين ان يكون قريبا أو بعيدا ولا ان يكون مما يعتاد نقله إليه أولا إلخ.
وهذه كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظن أيضا ، فتأمل.
قوله : «البحث الثاني في الاحكام ، يجب إلخ» وجه وجوب دفع أقل