.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم (له خ) قرية بعينها أعطاه من حيث شاء (١).
وهما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة ، والمشترطون أغلبية وجود المسلم فيه لا يقولون به ، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم.
ويظهر ان ظن الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي ، ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وان كانت صغيرة ، بل ولو أرضا معينة قليلة ، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض ، ولا يذرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها الغلة ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها.
وكذا غزل امرءة معينة ، ولا اعتبار بإمكان موتها ، لحصول الظن بالحياة ، للاستصحاب ، ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة وبمثل هذا جعل الاستصحاب دليلا.
فعدم صحة مثله على ما قالوه محل التأمل ، ولا يحتاج إلى تأويل الرواية بالقرية العظيمة والبلد العظيم وهو ظاهر.
واعلم ان ظاهر الرواية ، ان بعد فقد غلة تلك القرية ، تكون ذلك دينا على البائع ، والمناسب للقوانين بطلانه ، الا ان يحمل على تساوي غلتها لغيرها ، والمراد مثلها ، فإن الغلة مثلية ، فلا يكون أكثر من تفويت البائع غلة المشتري من تلك القرية ، فيؤاخذ بالمثل ، فتأمل.
ومما تقدم علم شرح قوله : فلا يصح (٢) إلخ وهو صحيح ووجهه ظاهر.
كعدم وجه قوله : وعدم (٣) إلخ ، بل الذي ظهر صحة السلم فيه ، فان صح
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب السلف ، الحديث ٣.
(٢) وفي النسخ المخطوطة (فلا يصح اشتراط أجل للفواكه في وقت لا يوجد فيه).
(٣) وفي النسخ المخطوطة (وعدم استناده الى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أو أرض معينة إلخ).