وتمامية الملك.
فلا يصح بيع الوقف الا ان يخرب ويؤدي الى الخلف بين أربابه على رأي.
______________________________________________________
يحصل النفع بالانضمام الى غيره أيضا.
وبالجملة ما لا نفع فيه أصلا وبوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها ، للسرف ، واما ما له نفع في الجملة كالحبة فليس بظاهر عدم جواز المعاملة بأمثالها.
قوله : «كالماء والوحوش إلخ» ظاهر العبارة تدل على انهما مملوكان ، والملكية مشتركة بين المسلمين كأرض الخراج.
وكان في المثال مسامحة ، إذ الظاهر انهما ليسا بمملوكين ، بل قابلان للملكية كل انسان ، نعم ارض الخراج مثل المفتوحة عنوة مملوكة ، وقد مرّ عدم جواز بيعه ، وقيل : انه يجوز تبعا للآثار ، وقد مرّ ان الظاهر ان لا يجوز بيعها مطلقا ، بل انما يجوز بيع الآثار فقط ، والأولوية والأحقية ان كانت ، تبعية.
نعم يمكن ان يبيعها الامام عليه السلام لمصالح المسلمين إذا توقفت عليه.
قوله : «وتمامية الملك إلخ» معناها غير واضح ، نعم الأمثلة ظاهرة ، وقد يراد بها ما للمالك ان يتصرف كيف شاء ، وفيه إجمال لا يعلم انه أي شيء ، مما يجوز فيه مطلق التصرف أم لا حتى يعلم جواز بيعه وعدمه.
قوله : «فلا يصح بيع الوقف إلخ» دليله ظاهر ، وهو لزوم إخراجه عما أوقف عليه الذي هو قصد الواقف فإنه لا بد في الوقف من اعتبار عدم بيعه ، بل ذلك داخل في أصل الصيغة والإخراج عما قصده مع كونه جائزا غير جائز ، وهو ظاهر.
وقد استثنى منه ثلاث مواضع :
(أحدها) خروجه عن الانتفاع فيما أوقف له ، كرث (١) حصر المسجد
__________________
(١) الرث الشيء البالي مجمع البحرين.