والوضيعة فيقول : اشتريت بكذا ، أو رأس مالي (له خ ل) بكذا ، أو تقوم على بكذا ، أو هو عليّ بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس ماله (لي خ) كذا عملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز ان يقول : تقوم على ، أو هو على بكذا.
ويسقط الأرش من رأس المال ، لا أرش الجناية ولا ما يحطه عنه البائع و (لا خ) ثمرة الشجرة.
______________________________________________________
والظاهر انه يكفي كون الربح والوضع معلومين ، وان لم يكونا معلومين حال البيع عند المتعاقدين مع إمكان العلم به عند الحساب ، كما في بعض المسائل الجبرية عند العارف ، ويشعر به تجويز المسائل الجبرية.
وقوله : «ووضيعة (١) كل عشرة إلخ» (٢) حيث لا يعلم الا بعد الحساب والتأمل فيه ، كما هو معلوم ، وسيجيء. ويظهر من شرح الشرائع منع ذلك ، فتأمل.
قوله : «فيقول اشتريت إلخ» يشير الى عبارات المرابحة ، وهي ما يدل على تعيين رأس المال والربح ، بحيث لا يلزم منه كذب ، مثل ان يقول : اشتريت بعشرة ، أو رأس ماله (مالي خ) عشرة ، وبعتك بما اشتريت به ، أو به وبربح درهم ، أو تقوم على بكذا ، أو هو على بكذا وبعتك به وبربح دينار مثلا.
وهذه العبارات تصح إذا أريد الخبر برأس المال فقط. والأخيرتان تصحان مع الاخبار بما اخرج عليه أيضا ، لصياغة وغيرها ، دون الأولتين ، واليه أشار بقوله : (ولو عمل فيه بأجرة).
قوله : «ويسقط الأرش إلخ» يعني إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ أرشه ثم أراد البيع مرابحة ، يسقط الأرش المأخوذ من الثمن ثم يخبر بالباقي ، لأنه جزء من الثمن
__________________
(١) اي فيما سيأتي من الماتن قدس سره.
(٢) في النسخة المطبوعة (والوصيغة).