المطلب الثالث : في الربا
______________________________________________________
ولان عدم التفصيل في مثله يفيد العموم ، بل نص في ذلك ، فلا يبعد استثناء هذه العيوب أيضا من عدم جواز الرد مع التصرف.
على انه قد تقدم عدم نص صريح في المنع كلية ، وعلى تقديره أيضا يجوز التخصيص بهذه الرواية ، وليس تقييد هذه بعدم التصرف بأولى من عدم تقييد تلك بعدم هذه العيوب واستثنائها منه ، بل الظاهر ان هذه اولى كما تقدم من البعد ، ولكن القائل به غير ظاهر وهم اعرف رحمهم الله.
قوله : «المطلب الثالث : في الربا» وهو في اللغة بمعنى الزيادة مطلقا.
واما في الشرع ، فالظاهر أنه الزيادة التي في المعاملة مطلقا مع الشرائط الآتية ، ومن خصه بالبيع كالمصنف بدّل (المعاملة) ب (البيع).
واصطلاحا بيع احد المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرائطه التي تأتي.
ثم ان الظاهر ان المحرم عند الأصحاب ، هو المعاملة وما يحصل بها مما يأخذه من صاحبه ما يقابل رأس المال والزيادة ، وكذا ما يعطيه كما يدل عليه دليله الذي سنذكر ، فيمكن تعريفه بها ، بل هذا اولى بحسب المعنى ، ولهذا (١) قال في مجمع البيان : معنى (أحل الله البيع وحرم الربا) أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم الذي فيه الربا ، وهذا مؤيد للمصنف من تخصيص التحريم بالبيع ، والأول انسب باللفظ ولكثرة المناسبة للمعنى اللغوي ، والأمر في ذلك هين بعد تحقيق المراد بالدليل.
والظاهر انه لا يحتاج الى استثناء الزيادة التي تجوز بين الولد والوالد والزوجين والحربي والمسلم في التعريف كما فعله في شرح الشرائع ، لأنها أيضا ربا ،
__________________
(١) أي لأجل ما نقله من الأصحاب من ان المحرم هو المعاملة.