ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده.
والسمك في المياه المحصورة.
ويجب كونهما معلومين.
______________________________________________________
قوله : «ويصح بيع الطائر إلخ» دليل الصحة شمول عموم أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها له من غير مانع ، لأن العبادة عندهم بمنزلة المتحقق ، فيخرج بها عن الغرر وعدم القدرة على التسليم ، وهو مثل بيع الدابة المرسلة والعبد المبعوث وراء الأشغال.
وكأنه احتمل في النهاية البطلان ، وهو احتمال لا يخلو عن بعد ، قال في شرح الشرائع : وهو احتمال موجه ولكن الأول أقوى.
قوله : «والسمك في المياه المحصورة» المراد صحة بيع السموك المملوكة المشاهدة بحيث يرتفع الغرر المسبب عن الجهل ، بان يعرف مقدار الكل في الجملة وكبرها وجسمها ، وان لم يعرف عددها.
وبالجملة شرط في التذكرة لجواز بيع السموك في الماء شروطا ثلاثة ، الملكية ، ورقة الماء بحيث لا يمنع عن المشاهدة ، وإمكان أخذه ، بأن يكون في موضع محصور ، مثل بركة صغيرة ، ونقل عنها في شرح الشرائع عدم اشتراط العلم بالعدد في السمك.
ودليل الجوار يعلم مما مرّ ، وهو أدلة صحة العقود ، مع عدم العلم بصدق الغرر ، على ان سند نهيه صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر غير ظاهر ، فكأنه قيل بالإجماع ، فتأمل.
قوله : «ويجب كونهما معلومين» من الشروط معلومية العوضين عند المتبايعين بحيث يعرفان ما يبذل وما يؤخذ عوضه ، ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه ، وادعى على ذلك إجماع علمائنا في التذكرة ، وهذه المعلومية لا يخلو عن إجمال ، وسيعلم بأنه يكفي المشاهدة في البعض والوصف في البعض الآخر ، وانه لا بد