وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما.
______________________________________________________
ويؤيّده أنّه لا معنى لعدم البأس بذلك فإنّ الظّاهر أنّه لو كان الحمل فيه يجب منعه من باب النّهي عن المنكر ، فكيف يكون لا بأس فيه ، ويجوز إعانته علي ذلك.
وبالجملة : ترك مقتضى العقل ظاهرا ، وظاهر الآيات والأخبار ، لهذا الخبر ، مشكل ، والاحتياط يقتضي المنع ، ولما سيجيء في آخر هذا المبحث من الأخبار ، فالظّاهر التّحريم مع العلم ، ولا يبعد في الظّنّ المتاخم له ، بحيث يعدّ من العلم عادة ، وغير قابل مع مطلق الظّن.
قوله : «وبيع العنب إلخ» قد علم شرحه ، فإنّ البحث فيه مثل بحث السّفينة والدّابّة بعينه من غير فرق.
ويدلّ علي جواز البيع ممّن يعمله خمرا أخبار مذكورة في التّهذيب ، في باب الغرر ، من كتاب التّجارة.
مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره ، فقال ، حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا» (١).
وصحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله (خمرا خ ل يب حراما) ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ، فيجعله حراما ، فأبعده الله وأسحقه» (٢).
وتدل على الكراهة صحيحته عنه أيضا : «أنّه سئل عن بيع العصير ممّن
__________________
(١) التّهذيب ج ٧ ص ١٣٦ ، والوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٩ ، الحديث ٨.
(٢) نفس المصدر والموضع ، والوسائل نفس الموضع ، الحديث ٤.