وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل.
ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.
وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين ان دخلا فيه.
______________________________________________________
دليل الإيجاب والقبول ظاهر لانه قسم من البيع.
ودليل ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي هو الشرط الثالث هو ما تقدم من لزوم الغرر المنفي لولا الذكر.
ويشعر به مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته الى آخره (١).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (٢) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها (٣).
قوله : «وقبض الثمن إلخ» هذا هو الشرط الرابع قال في التذكرة : فلا يجوز التفرقة قبله ، فان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع.
ظاهره انه يحصل الإثم أيضا مع البطلان ، وفي الإثم تأمل كما مرّ في الصرف ، ويحتمل ان يريد الشرط ، وان دليل اعتبار القبض قبل التفرق هو إجماعنا.
وقد علم مما سبق شرح قوله : ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة ، وانه يحصل الخيار في البعض الصحيح للتبعيض.
قوله : «وتقدير المبيع إلخ» هذا هو الشرط الخامس يعني انه لا بد من
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف قطعة من حديث ٩ وتمامه (فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك).
(٢) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة كما في الفقيه والتهذيب ، وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ١٠.