.................................................................................................
______________________________________________________
تقدير الكيل في المكيل عرفا ، والوزن في الموزون كذلك ، لعله لا خلاف فيه.
ويدل عليه بعض الاخبار أيضا من العامة (١) والخاصة مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم (٢).
وصحيحة محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال : لا بأس به (٣).
وفي دلالتهما على اشتراط الكيل والوزن تأمل ، ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة على اشتراطهما فيهما ، الا انها كانت هي أيضا محل التأمل ، والاحتياط حسن.
ثم انه قيل : انما الاعتبار بهما فيما ثبتا في عهده صلّى الله عليه وآله مثل ثبوت الكيل في الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والملح على ما ادعى في التذكرة وغيرها ، واما غير ذلك فلكل بلد حكم نفسه ، وكذا كل وقت له اعتبار بنفسه.
ثم ان مقتضى دليلهم اعتبار الكيل فقط في المكيل وكذا الوزن في الموزون.
الا انه قال في التذكرة : ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا ، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا ، لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنسه ومعرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختص المبيع في بعضه بنقص به (فيه خ ل)
__________________
(١) صحيح مسلم ، ج ٣ ، كتاب المساقاة (٢٥) باب السلم ص ١٢٢٦ الحديث ١٢٧ ولفظه (عن ابن عباس قال : قدم النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وفي أخرى (فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم : من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم).
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب السلف ، الحديث ٥ وتمام الحديث (ولا تسلم الى دياس ولا الى حصاد).
(٣) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب السلف ، الحديث ١.